السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
410
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
أنّ الأحوط الاجتناب عنه ؛ لاستمرار طريقة الناس عليه وإطلاق الشرب عليه « 1 » . واستشكل البعض منهم في مفطّرية دخان التبغ ، والترياك ، ونحوهما « 2 » . أمّا فقهاء المذاهب ، فذهبوا إلى فساد الصوم بادخال الصائم الدخان في حلقه ، سواء كان دخان تبغ ، أو عود ، أو عنبر ونحو ذلك إذا كان ذاكراً للصوم ؛ إذ يمكن التحرّز عنه ، أمّا إذا وصل إلى حلقه من دون قصد فلا يفسد صومه ؛ لعدم إمكان التحرّز ؛ لأنّه إذا أطبق الفم دخل من الأنف « 3 » . ولديهم في استنشاق الدخان عمداً خلاف وتفصيل يُراجع في محلّه . ( انظر : صوم ) 3 - استعمال الدُخان ( التبغ ) : والكلام يقع تارة في حكم استعماله بلحاظ نفس المدخّن ، وأخرى بلحاظ أثره على الآخرين ، فالبحث يقع في جهتين : أ - حكم استعمال الدُّخان بلحاظ المدخِّن : اختلف الفقهاء في حكم استعمال الدخان إلى أقوال : فذهب بعض الإماميّة وبعض فقهاء المذاهب إلى حلّيّته « 4 » ، فيما ذهب بعض آخر من الإماميّة ، وبعض فقهاء المذاهب إلى القول بالحرمة « 5 » ، بينما توقّف بعض الإماميّة واحتاط بالحكم ؛ لعدم الدليل على الحلّيّة أو الحرمة « 6 » ، وذهب بعض فقهاء المذاهب إلى الكراهة « 7 » . وسبب اختلاف الإماميّة حول الحلّية
--> ( 1 ) مستند الشيعة 10 : 230 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 8 : 261 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 2 : 97 ، 5 : 295 . فتح القدير 2 : 258 ، ط دار إحياء التراث العربي . شرح الزرقاني 2 : 204 ، ط دار الفكر . حاشية الدسوقي 1 : 525 . حاشية القليوبي 2 : 56 . نهاية المحتاج 3 : 169 . كشّاف القناع 2 : 321 . ( 4 ) حكى ذلك المحقّق الطهراني في الذريعة عن التقي المجلسي ( الذريعة 11 : 174 ) . الحاشية على استصحاب القوانين ( تراث الشيخ الأعظم ) : 120 ، صراط النجاة 1 : 313 . حاشية ابن عابدين 5 : 295 ، 296 . حاشية الدسوقي 1 : 50 . حاشية الشرواني 8 : 309 . مطالب اولي النهى 6 : 217 . ( 5 ) منية السائل : 194 . إرشاد السائل : 127 . أجوبة الاستفتاءات 2 : 109 . مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام 19 : 82 . الفوائد الطوسية : 224 ، نقله عن بعض العلماء المتأخّرين . حاشية ابن عابدين 5 : 295 ، 296 . تهذيب الفروق 1 : 216 ، 217 . حاشية الجمل 1 : 170 . مطالب اولي النهى 6 : 217 - 219 . ( 6 ) الفوائد الطوسية : 229 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 5 : 296 . تهذيب الفروق 1 : 219 . حاشية الشرواني 4 : 237 . مطالب اولي النهى 6 : 217 - 219 .